مشروع قانون العقوبات البديلة
السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم: علاء عابد، عضو مجلس النواب، وآخرون، بشأن مشروع قانون
العقوبات البديلة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،
مقدمة لسيادتكم
علاء عابد
عضو مجلس النواب
مشروع قانون مشروع قانون العقوبات البديلة
بعد الاضطلاع على الدستور
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.
يصدر القانون الأتي:
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون
العقوبة البديلة:
إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للمحكمة أن تقضي أو تأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية.
كما يُقصد بالتدبير البديل إحدى التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للنيابة العامة أو قاضي تجديد الحبس بحسب الأحوال الأمر بها بديلاً عن الحبس الاحتياطي في الأحوال المبيَّنة في هذا القانون، ومع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 2
العقوبات البديلة هي:
مادة 3
التدابير البديلة هى:
ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذه، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد المكان أو الأماكن المحظورة.
مادة 4
يحق للقاضي وبناء على طلب المحكوم عليه عند الحكم بعقوبة الحبس استبدالها باحدى العقوبات او التدابير البديلة الواردة فى هذا القانون.
وذلك بعد أن يتبين القاضي ذلك من التقارير الصادرة من الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين متى يطلب ذلك أو تقدم إليه دون طلب قاضي الموضوع.
مادة 5
يحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك كله بناء على ما تفصل به محكمة جنح مستأنفة فى غرفة المشورة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 6
تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها فى هذا القانون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال، وتحدِّد المحكمة المدة التي يتعيَّن خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في هذا القانون، ما لم يرى قاضي الموضوع غير ذلك.
مادة 7
تختص محكمة الجنح المختصة مكانياً أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المختصة مكانياً بحسب حال الدعوى بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مادة 8
يجوز للمتهم أنْ يتظلَّم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك كله ما لم تُحَل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ؛ فيصبح الأمر بفرْض أحد التدابير البديلة أو إلغائه من اختصاصها.
مادة 9
يعاقَب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن ساعد شخصاً على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو الإخلال بتنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة.
مادة 10
ينشأ صندوق يسمي “صندوق إعانة أصحاب العقوبات البديلة ” برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كلا من:
ويصدر به قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
مادة 11
يختص هذا الصندوق بجبر الضرر والتعويضات نيابة عن غير القادرين من المحكوم عليهم أصحاب العقوبات البديلة، وذلك بعد ان يصدر تقرير الخبراء الاجتماعيين المنصوص عليه فى هذا القانون وبناء على منطوق الحكم الصادر بالعقوبة البديلة من قاضي الموضوع القاضي بجبر الضرر والتعويضات نتاج عدم قدرة المحكوم عليه بدفع التعويضات.
ويتحدد الضرر وقيمة التعويض بمنطوق الحكم الصادر من قاضي الموضوع.
ويحق للمحكوم عليه بعقوبة بديلة أو صاحب التعويض التظلم من حكم قاضى الموضوع طبقا لقانون الاجراءات الجنائية ويطبق عليه ذات الإجراءات الموجودة بالقانون.
مادة 12
تتكون موارد الصندوق من:
مادة 13
تتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة ، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية بالوزارة وآلية التنفيذ.
مادة 14
تسري أحكام قانون العقوبات كما تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 15
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة التفسيرية
يتعرض الغارم فى مصر… لاسيما المرأة المصرية لضغوط متنوعة، لعل أبرزها الضغوط الاقتصادية، والتي تندرج تحتها ظاهرة الغارمات أو سجينات الفقر، التي يكاد يندر وجودها في أماكن أخرى في العالم.
الغارمات في مصر هن السجينات لعدم القدرة على سداد الدين، الذي قد يكون صغيرا. وهن لسن مجرمات متهمات بالقتل أو المخدرات أو السرقة، فجريمتهن هي الفقر.
ولقد تحول الأمر في مصر إلى ظاهرة خطيرة يصعب حصرها في أرقام، نظرا لحدوثها باستمرار، فهي ناجمة عن مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
وهذه الظاهرة ترتبط بشكل كبير بالنساء، لأن التاجر يشترط أن توقع زوجة المدين أو أمه على الإيصال لضمان السداد.
كما ترتبط هذه الظاهرة بالفقر، والحاجة، والعادات الاجتماعية المتعلقة بالزواج، وبعض النصوص القانونية المرتبطة بإيصال الأمانة والجهل بها.
أضف الى ذلك…. ما شهدته الفترة الأخيرة من تزايد للدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التي كان أشهرها مبادرة سيادة الرئيس السيسي بتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لاسيما وأن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، بحسبهم، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه فقط.
في حين حذر أخصائيون اجتماعيون من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعي بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها.
هذا ما دفعنا إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمى الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وأن قضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسي للأسرة عن عملية الإنفاق ومن ثم تتولي المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف. أن المرأة الغارمة هي كارثة تتحملها المرأة وحدها بذنب المجتمع كله.
إن البدء في مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التي سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وضعن في ظروف صعبة اضطرتهن إلى فعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة.
وهناك اتجاه فى السياسة الجنائية الحديثة لانتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة… وهذا ما دفعنا للتقدم بمشروع القانون الحالى… حيث انتهجت مسودة مشروع القانون العمل لمصلحة المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري.
والهدف من مشروع القانون… تحويل عقوبة الحبس قصير المدة إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة و فى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدِين (الغارمين والغارمات) إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية.
كما انه سيترتب على ذلك عدة أهداف منها مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الإجتماعية وإعادة تأهيل المحكوم عليه فى أن يجد مكانه كعضو نافع فى المجتمع بالتوازى مع النظرة العالمية للحد من تقييد الحريات، تطبيق معايير الأمم المتحدة لبدائل السجن.
كما يهدف مشروع القانون الى معاونة الدولة فى تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تحدى تكدس القضايا أمام المحاكم، الإسهام فى الحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء بما يسهم فى توفير العناية اللازمة للنزلاء سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية، التغذية، الإيواء، توفير برامج إعادة التقويم والإدماج الاجتماعي، تقليص حجم الإنفاق على السجون والمؤسسات العقابية بما يسهم فى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بشكل عام وإتاحة الفرصة لإستغلال هذه الموارد فى تنفيذ برامج إصلاحية وتنموية، تحويل السجين من فرد مستهلك إلى فرد منتج..يستطيع الإعتماد على نفسه والعمل بحرفة تعلمها وأتقنها خلال عقوبته والعمل بها بعد إنتهاء مدة عقوبته.